منتدى وصحيفة أهالي محافظة المذنب الرسمية الفائز بجائزة الشاب العصامي بالفرع الإعلامي على القصيم

أميرمنطقة القصيم يشكر منتدى وصحيفة أهالي محافظة المذنب الرسمي

محافظ المذنب يدشن تطبيقات شبكة #أهالي_المذنب الرسمية للأجهزة الذكية ( حمل الآن )

 

 

العودة   ::موقع ومنتديات أهالي المذنب الرسمي:: > المنتديات العامة > الأخبارالمنوعة العاجلة

الأخبارالمنوعة العاجلة الأخبار العاجلة الدولية والمحلية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-04-2012, 05:40 PM
كوفي كوفي غير متواجد حالياً
فيحاني راقي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 21,549
معدل تقييم المستوى: 33
كوفي is on a distinguished road
افتراضي المفتي للمتاجرين بالأسهم: زكوا أصولكم وأرباحكم

القصيم نيوز ـ محليات:-


أوضح مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن المساهمين في أسواق الأسهم والمال بهدف التجارة والشراء بحسب العرض والطلب، تجب عليهم دفع الزكاة عن تلك المساهمات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفرد عند عدم معرفته للفقراء والمساكين، أن يدفع زكاته إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وقال آل الشيخ، خلال خطبته الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبدالله، وسط العاصمة الرياض أمس، أن الأسهم التي تتواجد في البنوك والمصارف تنقسم في أحكام وجوب الزكاة عليها إلى قسمين: الأول أن هناك مساهمين في أسواق المال والمتأجرين بها في البيع والشراء بحسب العرض والطلب، وتعتبر تلك كمثل النقود المملوكة لهم، يجب تزكية أصولها، إضافة إلى أرباحها.
وأضاف: أما القسم الثاني من المساهمين الذين اشتروا أسهما ولم يتاجروا بها، يأخذون غلة كل عام ليتم الانتفاع بها، فتعتبر بمنزلة العقار المؤجر، وعليه لا يتم تزكية إلا ما مضى عليه الحول.
وتناول المفتي خلال خطبته أحكام الزكاة، محذرا أن يتم إعطاء الزكوات إلى المتسولين، إلا أنه لفت في الوقت عينه أن المسلم عند عدم معرفته بالفقراء حق المعرفة، فالوجب عليه أن يعطيها إلى برامج الضمان الاجتماعي التابعة للدولة، مشددا على أن القائمين عليها يقومون بعملهم على أكمل وجه.
ودعا مفتى عام المملكة إلى إعطاء زكاة المال للشباب غير القادر على أن يتم زواجه، لافتا إلى ضرورة إعطائه للزكاة لإعانته على إيجاد مسكن له.
كما بيّن آل الشيخ أن عدم كفاية مرتب الشاب لمصاريفه إما لكثرة أولاده أو نحوه، فالواجب إعطاؤه زكاة المال، بشرط عدم كفاية رواتبه نظرا لمصاريفه الضرورية، مشيرا إلى أن الدائن عند عدم وفائه بالدين لأصحابه، فإنه لا مانع من إعطائه من الزكاة.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:02 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,>