منتدى وصحيفة أهالي محافظة المذنب الرسمية الفائز بجائزة الشاب العصامي بالفرع الإعلامي على القصيم

أميرمنطقة القصيم يشكر منتدى وصحيفة أهالي محافظة المذنب الرسمي

محافظ المذنب يدشن تطبيقات شبكة #أهالي_المذنب الرسمية للأجهزة الذكية ( حمل الآن )

 

 

العودة   ::موقع ومنتديات أهالي المذنب الرسمي:: > المنتديات العامة > الأخبارالمنوعة العاجلة

الأخبارالمنوعة العاجلة الأخبار العاجلة الدولية والمحلية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-06-2012, 03:28 PM
كوفي كوفي غير متواجد حالياً
فيحاني راقي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 21,549
معدل تقييم المستوى: 34
كوفي is on a distinguished road
افتراضي أمانة المدينة المنورة تغتصب أرض مواطن لبناء سوق تجارية

متابعات محمد العشرى(ضوء):


اتهم مواطن سعودي أمانة منطقة المدينة المنورة باعتدائها على أرضه وبناء سوق تجارية عليها (كما يزعم)، وقام المدعي بتقديم شكوى إلى ديوان المظالم، إلا أن الأخير امتنع عن الفصل، باعتبار أن قضية الدعوى تخرج عن الاختصاص الولائي لديوان المظالم، إذ ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العامة.
ووفقا لصحيفة الحياة تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ 28-1-1424هـ تقدم المدعي إلى ديوان المظالم بعريضة دعوى ضد أمانة منطقة المدينة المنورة، موضحاً أنه يمتلك الأرض المخصصة سوقاً تجارية في المخطط رقم (26/211/4) بموجب الصك رقم (290/4/4/) في 17-12-1423هـ، وأن المدعى عليها اعتدت على تلك الأرض بتأجيرها للغير متجاهلة بذلك ملكيته لها، إذ تقدم لها بطلب رفع يدها عما يملكه ولكن من دون نتيجة، وطلب إلزام المدعى عليها برفع يدها عن الأرض وتعويضه عما لحقه من أضرار.
قُيدت الدعوى وأحيلت إلى الدائرة المختصة في ديوان المظالم، فباشرت نظرها على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضر ضبطها، إذ أوضح المدعي دعواه على نحو ما ورد في عريضته، فيما أجاب ممثل المدعى عليها بأن الأرض محل الدعوى مخصصة لأن تكون أسواقاً تجارية ضمن مخطط الحرة الشرقية القبلية المعتمد عام 1386هـ والتابع للمدعى عليها ومشار إليها في المخطط الذي اشترى منه المدعي الأرض، وأن المبايعات التي تمت على المخطط دونت على ظهر صك الاستحكام الأساسي رقم (450/2) في 23-3-1389هـ الذي تم تعديله بإضافة مساحات إليه وإلغاء مساحات منه، ولم تدون أي مبايعات أو شروح على صك التعديل رقم (138/2/) في 8-3-1391هـ الذي بموجبه اعتمد المخطط، وهذا الإجراء تسبب في قيام كتابة العدل بإفراغ الجزء الشرقي بصك منفصل يحمل رقم (29/1/4) في 4-11-1423هـ، على رغم أنه جزء لا يتجزأ من المخطط المعتمد.
رد المدعي بأن تخصيص الأرض سوقاً تجارية لا يلغي ملكه ولا ينافيه، وإنما هو تحديد لاستخدام الأرض كما هي الحال في ما تخصصه المدعى عليها للمرافق العامة في المخططات الخاصة، وأن عدم تدوين بعض المبايعات على الصك الأساسي لا يؤثر في ملكه، لأن ما اشتراه هو الجزء الشرقي من الأرض المملوكة بالصك الأساسي، وذلك الجزء لم يتم تخطيطه وتقسيمه إلى قطع سكنية وإنما بقي سوقاً تجارية وعليه فلمالكه التصرف فيه.
وأشار إلى عدم أحقية المدعى عليها في اعتراضها على شرائه الأرض، لأن المخطط أعد واعتمد بموجب الصك المعدل ولم تعترض المدعى عليها (الأمانة) في حينه، فضلاً عن أن تعديل الصك تم بمعرفة المدعى عليها، إذ إن المساح الذي أعد الإقرار هو أحد منسوبيها، وشمل التعديل الجزء الغربي من الأرض إلى جزأين هو إحداث المدعى عليها شارعاً وسط الأرض، وانتهى المدعي إلى التأكيد على طلباته، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة تضمنت أن الصك المعدل صدر قبل 33 عاماً، وأن مخططات الأمانة والمالك السابق قد أثبتت أن الموقع سوق تجارية، فقامت الأمانة بتأجيره وذلك منذ عشرات السنين، ولا يزال تحت يدها من دون أن يعترض على ذلك أحد.

وأشارت المذكرة إلى أن إفراغ المدعي غير نظامي، لكونه لم يتقيد بالمخطط المعتمد، ولوجود زيادة في الصك المعدل عن أصله من دون تطبيق المادتين (85، 86). فرد المدعي بأن القول بعدم نظامية الإفراغ له يعتبر طعناً في مبايعات شرعية موثقة بصكوك شرعية لا يقبل الطعن فيها، وهي صادرة عن جهة شرعية معتبرة.
ولفت المدعي إلى أن هناك خطاباً من كتابة العدل أجابت فيه عن استفسار المدعى عليها، ذكرت فيه أن الإفراغ تم بحسب الصكوك والمخطط المعتمد، وأضاف المدعي أن مخطط الحرة الشرقية المعتمد عام 1386هـ العائد للمدعى عليها هو مخطط تنظيمي قابل للتطبيق الكلي أو الجزئي عندما تظهر ملكيات خاصة يحتويها المخطط، وأن تصرفها في الأرض بالتأجير هو اعتداء على حق مالك الأرض وليس بمسوغ شرعي أو نظامي، وأن ما كان مأذوناً فيه سابقاً للبلديات والأمانات من الاستفادة موقتاً من الأرض مجهولة الملكية أوقف بالأمر السامي رقم (4/ن/27160) في 8-7-1423هـ المتضمن التوقف حالاً عن الاستفادة من الأراضي مجهولة الملكية وما في حكمها نهائياً درءاً للشبهات، وأرفق صوراً منه كما أرفق صورة من تعميم وزير العدل رقم (165/3/ت) في 6م10/1403هـ في شأن تطبيق المادتين (85، 86) عند طلب تعديل المساحة بزيادة.
وأوضح المدعي أن تعديل الصك في الأرض محل الدعوى سابق على صدور هذا التعميم ولا يطبق عليه بأثر رجعي. وفي جلسة 14-8-1425هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت أن موضوع المدعي مدار مكاتبة بين المدعى عليها ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بخصوص طلب إيقاف التصرف في صك المدعي، وتشكيل لجنة من كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل لدرس ملابسات الموضوع. وفي جلسة 21-4-1426هـ قدم المدعي رفعاً مساحياً أعده مكتب هندسي تضمن تطبيق ذرعة الصك قبل التعديل وبعده، وبعرضه على ممثل المدعى عليها قدم في جلسة تالية مذكرة تضمنت أن هناك أجزاءً من حدود الصك قبل التعديل متوافقة مع أجزاء من حدود الصك بعد التعديل وأجزاءً أخرى خارجة عنه، ثم أورد مساحات الصك قبل التعديل وبعده، ومساحات السوق التجارية قبل التعديل وبعده، وانتهى إلى لزوم التأكد من نظامية الإجراء المتخذ في تعديل الصك، وأن الموضوع مدار مكاتبة مع الوزارة، ثم قدم في جلسة 8-9-1426هـ خطاب وزير الشؤون البلدية والقروية الموجه لرئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (47859) في 24-7-1426هـ المشار فيه إلى المخاطبات الدائرة بين المدعى عليها والوزارة في شأن الموضوع ورأي الوزارة فيه.
بعد ذلك، عرض الأمر على المدعي، فذكر أن المدعى عليها أثارت الموضوع منذ ثلاث سنوات ولم يتم فيه شيء، وطلب الحكم في القضية، وقرر في جلسة تالية أنه يحصر طلباته بطلب إلزام المدعى عليها برفع يدها عن الأرض وتمكينه من التصرف فيها، كما قرر ممثل المدعى عليها الاكتفاء بما قدمه وقرره، فأصدرت الدائرة حكمها رقم 61/د/ إ/ 21 لعام 1426هـ المتضمن إلزام المدعى عليها (أمانة منطقة المدينة المنورة) برفع يدها عن أرض المدعي (......) المملوكة له بموجب الصك رقم (290/4/4) في 17-12-1423هـ وتمكينه من التصرف فيها. وبإحالة القضية إلى هيئة التدقيق بعد اعتراض المدعى عليها صدر حكم هيئة التدقيق رقم 341/ت/6 لعام 1427هـ ينقض حكم الدائرة وإعادة القضية للدائرة، وبمعاودة نظر الدعوى من الدائرة حيث حضر المدعي وممثل المدعى عليها، قرر المدعي أنه يطلب إلزام المدعى عليها برفع يدها عن الأرض محل الدعوى، وأنه يكتفي بما سبق أن قدم، كما طلب ممثل المدعى عليها الحكم برفض الدعوى وقرر الاكتفاء بما سبق أن قدم، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة والحكم.

هوية

نفى الباحث في معالم المدينة المنورة عبدالله بن مصطفى الشنقيطي أن يكون المخطط المسمى بـ «شوران» والواقع جنوب قباء بالمدينة هو الموقع التاريخي لحرة شوران وجبلها المعروف، واتّهم الشنقيطي أمانة المدينة المنورة بالتعدي وطمس هوية أحد معالم المدينة التاريخية.
وقال في محاضرته بصالون الوادي المبارك بنادي المدينة الأدبي قبل يومين والتي كانت بعنوان «شوران.. حرة أخفاها البركان»، أنه بالرجوع للسِير والمراجع التاريخية والوقوف ميدانيًا على حرار المدينة وجبالها يتأكد أن النصوص متضافرة على أن جبل وحرة شوران يقعان شرق المدينة وليس جنوبها، وهي حد المدينة الشرقي الذي يفصلها عن نجد والأدلة على ذلك كثيرة منها قول محمد بن الحسن بن زبالة (توفي 199هـ) «إن صدر وادي مهزور شمال المدينة من حرة شوران».
وشدّد الشنقيطي على ضرورة إعادة الأمور لنصابها وتغيير مسمى مخطط شوران الحالي لمسماه التاريخي وهو «ذي الجدر» أو «حرة معصم» لأن المسميات يتوقف عليها معرفة مواقع جرت فيه أحداث ونزلت فيه آيات قرآنية وأحاديث نبوية، منوهًا بأن المواقع بالمدينتين المقدستين مكة والمدينة تختلف عما سواهما عن أي مكان في العالم كونهما يرتبطان بالسيرة النبوية وتتعلق بها أحكام فقهية.
وذكر المحاضر أن كثيرا من المؤرخين المتقدمين والمعاصرين بمن فيهم مؤرخ المدينة المنورة الأشهر السمهودي، وقعوا في إشكالية تحديد موقع حرة شوران معتمدين على ما كتبه عرام بن الإصبغ السلمي المتوفي سنة 275 في رسالته حين قال: ويحيط بالمدينة من الجبال «عير» وهو جبل يطل على سد كبير مرتفع وعن يمينه حرة شوران التاريخيه، مبيّنًا أن عرام جانب الصواب في ذلك خصوصًا أنه من غير أهلها العارفين بتضاريسها الجغرافية، وقد اعتمد في تحديد موقعها على وصف الحجاج القادمين من المدينة.
وأوضح الشنقيطي أن البركان الذي ثار بالمدينة في القرن السابع الهجري غيّر معالم المدينة الجيولوجية فحوّل حرة شوران من أرض خضراء لأرض صخرية محترقة وحوّل مسار أودية المدينة التي كانت تمر من خلاله وأغلق طرقًا قديمة، لافتًا إلى أن حرة شوران كانت محل اهتمام أمراء المدينة في القرنين الثالث والرابع لكثرة مراعيها وخصوبة أرضها قبل أن يحل بها البركان الذي غيّر معالمها، مشيرًا إلى أن اللبس الذي وقع به المؤرخون والمحدثون في بركان المدينة عندما بالغوا في وصفه في مؤلفاتهم فمنهم من ذكر أن أودية المدينة سالت بحمم من نار ومنهم من أنزل البركان على الحديث المشهور «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى»، مؤكدًا أن جميع المصادر التاريخية تؤكد أن البركان لم يتجاوز طوله 100 متر ولا يمكن أن يرى أهل بصرى إضاءته لطول المسافة بينهما.
وقد شهدت المحاضرة عددا من المداخلات التي بدأت مع عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية والمشرف على الصالون بقوله ان المحاضر قلب موازين المفاهيم عندما ذكر أن مخطط شوران الحالي ليس له علاقة بحرة شوران المعروفة. وأشعل الشنقيطي فتيل الخلاف عندما قلل من شأن كتب الرحلات برده على أحد الحضور الذي طالبه بالرجوع لها للخروج من خلاف موقع حرة شوران، فقال الشنقيطي ان كتب الرحالة لا يُعتمد عليها في تحديد المواقع كونها من المصادر الثانوية وليست من المصادر الأصلية، مشيرًا إلى أن محطات الرحالة التي يتوقفون عندها منازل الطرق فقط ويعتمدون على حديث العوام في رصدهم للمواقع.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:26 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025,>