![]() |
"الفوزان يحرم مجسمات الكعبة والقبة وأواني النبي
متابعات مر وان الخالد(ضوء):
حذر عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الدكتور صالح بن فوزان الفوزان من تصنيع مجسمات للكعبة المشرفة أو القبة الموضوعة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، معللا ذلك بأنه يفضي إلى محظورات يجب الحذر منها وسد كل باب يوصل إليها. كما لم يجِز الفوزان وضع مجسمات للأواني والأدوات التي كان يستخدمها النبي الكريم مما ورد ذكره في الأحاديث، مشيراً إلى أن ذلك أشد من تصنيع مجسم الكعبة أو القبة، داعياً إلى منع ذلك محافظةً على عقيدة المسلمين. وقال الفوزان إن هذا العمل يترتب عليه محاذير شرعية، أعظمها أنه وسيلة للتبرك بها من قبل الجهال والخرافيين، وإن ما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام على قاعدة سد الذرائع التي تؤدي إلى الشرك. وأضاف الفوزان أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يقال له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، ومنع من الاستغاثة به، موضحاً: "لا شك أن وضع مجسمات تحاكي الأواني والمقتنيات التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى ما ذكر، خصوصا في هذا الزمان الذي فشا فيه الجهل بالعقيدة الصحيحة وكثر فيه دعاة الضلال، ويتأكد ذلك إذا وُضع له معرض خاص وفُتح للزائرين كما يُنادى به الآن". مجسم أقلّ ما يُقال فيه التحريم ، وإلاّ فإنه مُتضمّن للاستخفاف والاستهانة بشعائر الله ، وفيه تهوين من شأن أعظم البقاع في نفوس الناس ، كيف يكون شعور الطفل إذا رأى مُجسّم المسجد الحرام وقد صُنِع من أطعمة ثم أُكِلَتْ أمامه ؟ لا شكّ أن هذا تهوين واستخفاف بشأن أعظم المساجد ، وأعظم البقاع وأحبها إلى الله . والواجب منع هؤلاء من صُنع مثل ذلك ، وتأديب من تُسوِّل له نفسه عمل مثل ذلك . وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: أرجو التكرم بإعلامي عن حكم الدين في إنتاج مجسمات فنية للحرمين الشريفين بما في ذلك الكعبة المشرفة بغرض بيعها على الحجاج وغيرهم من المسلمين الذين يرغبون في اقتنائها على سبيل التذكار . فأجابت اللجنة : لا يجوز إنتاج المجسمات الفنية للحرمين الشريفين ؛ لما قد تشتمل عليه من صور لمن بالحرم المكي من الطائفين والمصلين ولمن بالمسجد النبوي والقراء وغيرهم ، ولخروج صورة القبة الخضراء مع صورة المسجد النبوي مما يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد في القباب وأهلها ، وهذا يفضي إلى الشرك الأكبر ، ولما يفضي إليه ذلك من مفاسد أخرى أعاذنا الله منها . وفي فتاوى اللجنة أيضا ما نصه : لا يجوز تصنيع مجسّم للكعبة المشرفة وللقُبة التي على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا التجارة فيهما ؛ وذلك لأن صناعتهما والتجارة بهما وتداولهما يُفْضِي إلى محظورات يجب الحذر منها ، وسد كل باب يوصل إليها . وفي فتاوى اللجنة أيضا : لا يجوز أن تجعل آيات القرآن الكريم على هيئة مجسمات ، سواء وضعت هذه المجسمات في البيوت أو المكاتب أو الميادين العامة ؛ لعدة أمور : أولا : إن ذلك لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه رضي الله عنهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . ثانيا : إن في العمل المذكور تعريضا لآيات القرآن الكريم للامتهان ، واتخاذه هزوا ولعبا ، وذلك سعي الأخسرين أعمالا . ثالثا : إن العمل المذكور توظيف للقرآن الكريم في غير ما أنزل من أجله ، وهو تلاوته والعمل به وهداية الناس إليه . فالواجب إلغاء المجسمات المذكورة ؛ تعظيما للقرآن الكريم ، وبعدا عن الوقوع فيما نهى عنه الشرع المطهر . والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 01:46 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025,>