منتدى وصحيفة أهالي محافظة المذنب الرسمية الفائز بجائزة الشاب العصامي بالفرع الإعلامي على القصيم

أميرمنطقة القصيم يشكر منتدى وصحيفة أهالي محافظة المذنب الرسمي

محافظ المذنب يدشن تطبيقات شبكة #أهالي_المذنب الرسمية للأجهزة الذكية ( حمل الآن )

 

 

العودة   ::موقع ومنتديات أهالي المذنب الرسمي:: > المنتديات العامة > الأخبارالمنوعة العاجلة

الأخبارالمنوعة العاجلة الأخبار العاجلة الدولية والمحلية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-18-2014, 08:13 PM
الصحفي الصحفي غير متواجد حالياً
فيحاني راقي
 
تاريخ التسجيل: May 2014
المشاركات: 522
معدل تقييم المستوى: 11
الصحفي is on a distinguished road
Akhbar يطرح قضايا التمريض وإدارة المستشفيات والطب النووي أمير الرياض يفتتح المعرض والمؤتمر ا

تعميم العدل يمنح المدعي الخاص حق المطالبة بتعزير الجاني عند القصاص



"التميمي": أغلب المتقاضين يظنون أن سقوط الحد يعني ضياع حقهم



غزوان الحسن- سبق- الرياض: أوضح المحامي الدكتور سامي التميمي، لـ "سبق"، أن صدور تعميم بخصوص توجيه المحاكم السعودية،بمنح المدعي الخاص حق المطالبة بتعزير الجاني عند سقوط الحد والقصاص والعوض، إذا يحق له طلب تنفيذ عقوبة تأديبية يجري تقديرها من القاضي على الجاني حسبما ذكرت بعض وسائل الاعلام .
ان الأحكام الصادرة عن المحاكم حافلة بعقوبات عن درء الحد والحكم بعقوبة تعزيرية لتوجه التهمة القوية ضد الجاني، ومن الأحكام أيضاً ما يشتمل على الجمع بين العقوبتين في الحق الخاص والعام معاً، ومنها ما يحدد لكل منهما عقوبة مستقلة.

وبين "التميمي"، أن توجيه وزير العدل بعد قرار أكثرية أعضاء الهيئة العامة للمحكمة العليا، والقاضي بأنه في حال أقام المدعي الخاص دعواه مع المدعي العام، تحدد لمصلحته عقوبة تعزيرية على الجاني من إجمالي العقوبات الصادرة، ليس به جديد، وأنه يمكن أن يكون لفت نظر للمتقاضين لأن أغلب المتقاضين قد يظنون أن سقوط الحد يعني سقوط حقهم وهذا فهم يشوبه لبس لدى الكثيرين ونرى أن مثل هذه التعاميم من الأمور الجيدة التي يدرك معها الناس حقوقهم وما لهم وما عليهم لأن الغالبية العظمى باستثناء فئة العاملين في المجال القضائي أو المحاماة تلتبس عليهم أمور شرعية كثيرة ولا يدركونها ولا يعلمون محتواها الحقيقي.

وأضاف "التميمي" أن "العقوبات الشرعية تنقسم إلى قسمين الأول وهي عقوبات عن ارتكاب حد من الحدود، وهذه محددة على سبيل الحصر وعقوباتها محددة أيضاً وليس فيها أي اجتهاد أو تقدير من القاضي وليس بها حد أقصى وحد أدنى فهي منصوص عليها شرعاً بنصوص صريحة وواضحة والحد الوحيد الذي نص الشارع الحكيم فيه على أكثر من عقوبة هو حد الحرابة والخاص بجريمة الإفساد في الأرض فعقوبته ما بين القتل أو الصلب أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قال تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" "المائدة 33، والقاضي هنا هو من يحدد العقوبة المناسبة على هذه الجريمة من بين هذه العقوبات وعلى ضوء ظروف القضية ومعطياتها".

وتابع ": والثاني عقوبة التعزير، وهي خاصة بالجرائم التي ليس فيها حد أو أنتفى أحد أركان تطبيق الحد كالرجوع عن الإقرار مثلاً أو فقد الحد أي شرط أخر من شروط تطبيقه وهذه العقوبات فيها سلطة تقديرية واسعة للقاضي حسب ما يراه القاضي من عقوبة تردع الجاني وتزجر غيره، وللقاضي في حال كانت العقوبة عن حد من الحدود وأنتفى شرط من شروط تطبيقه وتوفرت قرائن تتجه معها التهمة القوية على الجاني أن يحكم عليه بعقوبة تعزيرية في الحق العام والخاص وله أن يذكر صراحة أن العقوبة عن الحق العام والخاص معاً وله أن يفصل بينهما ويقسم العقوبة بينهما ويذكر أنه حكم بتعزيره بكذا وكذا مقابل الحق العام وعقوبة كذا وكذا مقابل الحق الخاص.

يذكر أن عدداً من وسائل الإعلام والصحف المحلية نشرت تعميماً لوزير العدل يمنح المدعي الخاص أحقية المطالبة بالتعزير عند سقوط الحد.


1
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:00 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,>